الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء عمله
في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك او لم يطلبوا ما يلي:-
1- حسابا عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق
ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة
او علاماتها التجارية او شهرتها ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق
بالشركة من جراء ذلك بما في ذلك، الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.
2- حسابا عن اي اموال او موجودات تعود للشركة اقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها او استغلالها او بقصد
استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الاموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض
الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.
ب- لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الافعال المنصوص
عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.