التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 192من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ب- لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ولكن يجب عليه أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بعد تبلغه قرار المجلس.

الإحالة

المادة 192 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية