الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه
باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل
عن (30%) ثلاثين بالمائة من أسهم الشركة، ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الادارة وتبلغ نسخة منه إلى المراقب ، وعلى مجلس
الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الهيئة العامة
فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبا بشأنه، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع يتولى المراقب
دعوتها على نفقة الشركة.
ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب الإقالة وسماع أقوال الشخص المراد إقالته، ويجري بعد ذلك التصويت عليه بالاقتراع
السري.