الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:-
1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات
والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.
7- اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة.
8- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الادارة في جدول أعمال الاجتماع.
9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة
على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة
في الاجتماع.
ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها مرفقا بنسخ
من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.