الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب
خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة
أو المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن (15%) من أسهم الشركة المكتتب بها.
ب- على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده
بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع
فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة.