الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
لا يجوز للشريك في شركة التضامن القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء جميعا:-
أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه.
ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص طبيعي او معنوي آخر اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة واعمالها.
ج- ممارسة أي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره.
د- الاشتراك في شركة اخرى تمارس اعمالا مماثلة او مشابهة لاعمال الشركة، او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل
هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.