الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ومعينا في عقد الشركة بتلك الصفة فلا يجوز عزله من ادارتها
الا بموافقة جميع الشركاء او بقرار من المحكمة واما اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ولكنه معين
بتلك الصفة بموجب عقد خاص مستقل عن عقد الشركة فيجوز عزله من ادارتها بقرار صادر عن اكثرية الشركاء الاخرين فيها الا
اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.
ب- لا يترتب على عزل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة
فسخ الشركة.