الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- مع مراعاة قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام آخر له علاقة بهذه المهنة ، على مدقق
الحسابات ان يعد تقريرا خطيا للهيئة العامة للشركة وعليه او من ينتدبه ان يتلو هذا التقرير امامها وان يرسل نسخة منه
للمراقب بعد اقرار الميزانية من مجلس الادارة موقعا منه حسب الاصول ومرفقا بالميزانية والبيانات الملحقة بها ويجب
ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:-
1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لاغراض التدقيق المتعارف عليها.
2- ان الفحوص والاختبارات التي اجراها على حسابات الشركات وقيودها المالية كانت ضرورية وكافية لاداء مهمته على وجه
مرض.
3- ان المراقبة المالية الداخلية للشركة منظمة بصورة اصولية بموجب نظام خاص وتحقق الغاية التي وضعت من اجلها.
4- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وتمكن من اظهار المركز المالي
للشركة ونتائج اعمالها.
5- ان الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبيان مصادر الاموال و أوجه استخدامها تعبر بصورة واضحة عن المركز
المالي للشركة وعن نتائج اعمالها، وتتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها والاصول الحسابية المتعارف عليها في تدقيق
الحسابات.
6- ان جرد موجودات الشركة والتثبت منها قد تم بحضور المدقق او من يمثله وان ذلك قد جرى وفقا للاصول والقواعد المتبعة
سنويا وانه قد تحرى عن صحة المطلوبات والذمم للشركة ومطابقتها لسجلاتها ووفقا للاصول المتعارف عليها.
7- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
8- المخالفات التي ارتكبتها الشركة او مجلس ادارتها لهذا القانون او لنظام الشركة وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال
قائمة وبيان مدى اثرها على مركز الشركة المالي ونتائج اعمالها.
9- اي بيانات او معلومات او ملاحظات تتعلق بأمور ذات اهمية للمساهمين يلاحظها المدقق خلال تدقيقه مما لا يدخل ضمن
الحالات المشار اليها في هذه المادة.
ب-على مدقق الحسابات ان يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة باحدى التوصيات التالية:-
1-المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها بصورة مطلقة.
2- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع التحفظ مع بيان طبيعة هذا التحفظ واثره المالي على الشركة.
3-عدم المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وردها الى مجلس الادارة وبيان الاسباب الموجبة لرفضه التصديق
على الميزانية.