الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
اذا لم يراع في الاندماج اي حكم من احكام هذا القانون او جاء مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة
للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن الاندماج النهائي على ان يبين المدعي
الاسباب التي يستند اليها في دعواه وبخاصة ما يلي:-
أ- اذا تبين ان هناك عيوبا تبطل عقد الاندماج او كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
ب- اذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق او ان هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس ادارة اي من
الشركات الداخلة في الاندماج او لاغلبية الشركاء في اي منها على حساب حقوق الاقلية.
ج- اذا قام الاندماج على التضليل و الاحتيال او ترتب على الاندماج اضرار بالدائنين.
د- اذا ادى الاندماج الى احتكار او سبقه احتكار وتبين انه يلحق اضرارا بالمصلحة الاقتصادية العامة.