التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تملك الشركات المساهمة العامة

المادة 270من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الثالث تملك الشركات المساهمة العامة المادة (270) على الرغم مما نص عليه في هذا القانون يجوز للشركة المساهمة العامة ان تتملك اسهم شركة مساهمة عامة اخرى بالكامل او مالا يقل عن (50%) من تلك الاسهم وتستمر الشخصية المعنوية للشركة التي تم تملك اسهمها بالكامل وتبقى قائمة وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة (الشركة الأم).

الإحالة

المادة 270 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية