التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تملك الشركات المساهمة العامة

المادة 272من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تدار( الشركة التابعة) التي تم شراء اسهمها بالكامل من لجنة ادارة يعينها مجلس ادارة( الشركة الام) وعلى الشركة التابعة في هذه الحالة اعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون وتقدم للهيئة العامة للشركة الام. ب- على (الشركة الام) اعداد ميزانية مجمعة للشركات التابعة لها وبخاصة المملوكة بالكامل لها.

الإحالة

المادة 272 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية