الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة
العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:-
1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.
3- نسخة عن الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لاغراض هذا
القانون.
4- ميزانية الشركة لآخر سنة مالية للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
5- اي بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
ب- يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة
وبخاصة ما يلي:-
1- اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.
3- رأسمال الشركة واسماء المؤسسين او الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس اداراتها.
4- اي معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.