الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا اساء اي مؤسس للشركة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها او اي مدير او موظف فيها استعمال اي اموال
تخص الشركة تحت التصفية او ابقاها لدية او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها ،فيلزم باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية
وضمان التعويض عن اي ضرر الحقه بالشركة او بالغير بالاضافة الى تحمله اي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول
بها.
ب- اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائنيها ، فيعتبر رئيس و اعضاء مجلس ادارة
الشركة القائم ورئيس واعضاء اي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الاعمال ملزما شخصيا عن ديون الشركة والتزاماتها
او عن اي منها حسب مقتضى الحال.