التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس عشر · العقوبات

المادة 313من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الباب الخامس عشر العقوبات المادة( 313) أ- يعاقب كل شخص يرتكب اي من الافعال التالية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:- 1- اصدار الاسهم او شهاداتها المؤقته اوالنهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على تأسيسها او السماح لها بزيادة رأس مالها قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية لشركات غير قائمة او غير حقيقية. 2- اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية. 3- اصدار سندات القروض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون. 4- تنظيم ميزانية اي شركة وحسابات اربارحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقرير مجلس ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والادلاء الى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين او ذوي العلاقة. 5- توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.

الإحالة

المادة 313 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية