الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا لم تشرع اي شركة مساهمة عامة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات المسؤولية المحدودة في اعمالها خلال سنة من
تسجيلها يحق للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية المؤسسين
تجاه الغير قائمة كأن الشركة لم تشطب ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل.
ب- لكل فرد ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، واذا اقتنعت المحكمة
بأن الشركة كانت تتعاطي اعمالها عند الشطب من السجل او ان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل فتصدر قرار بذلك وتعتبر
الشركة عندئذ كأنها لم تشطب وظل وجودها مستمرا وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته
في الجريدة الرسمية.