التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الربع عشر · الرقابة على الشركات

المادة 312من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- اذا لم تشرع اي شركة مساهمة عامة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات المسؤولية المحدودة في اعمالها خلال سنة من تسجيلها يحق للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية المؤسسين تجاه الغير قائمة كأن الشركة لم تشطب ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. ب- لكل فرد ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، واذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تتعاطي اعمالها عند الشطب من السجل او ان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل فتصدر قرار بذلك وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب وظل وجودها مستمرا وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 312 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية