الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
المادة (32)
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:-
أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة تضامن اخرى.
ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء اكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء.
ج- بانتهاء الغاية التي اسست من اجلها
د- ببقاء شريك واحد فيها
هـ- بإفلاس الشركة وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الشركة افلاس الشركاء
و- باشهار افلاس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم.
ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي
ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون