التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

المادة 32من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الثالث انقضاء شركة التضامن وتصفيتها المادة (32) تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:- أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة تضامن اخرى. ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء اكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء. ج- بانتهاء الغاية التي اسست من اجلها د- ببقاء شريك واحد فيها هـ- بإفلاس الشركة وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الشركة افلاس الشركاء و- باشهار افلاس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم. ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون

الإحالة

المادة 32 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية