التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 57من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقا بعقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وتوقع امام المراقب او من يفوضه خطيا بذلك، او امام الكاتب العدل. ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية. 1- اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها. 2- اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه. 3- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 4- بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها، وقيمتها التي قدرت بها. 5- اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها. ج- واما نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب ان يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية:- 1- طريقة ادارة الشركة وعدد المديرين فيها وصلاحياتهم. 2- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل. 3- كيفية توزيع الارباح والخسائر على الشركاء. 4- اجتماعات الهيئة العامة للشركاء ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرارات فيها، والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات. 5- قواعد واجراءات تصفية الشركة. 6- أي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها.

الإحالة

المادة 57 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية