الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تودع الحصص النقدية في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى احد البنوك في المملكة ، ولا يجوز تسليمها الا
الى مدير الشركة او هيئة المديرين فيها بعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة والاعلان عنها. واما الحصة او الحصص العينية
التي تقدم من اي شريك فتقدر قيمتها من قبل مؤسسي الشركة ، وتثبت في عقد تأسيسها ونظامها، مع بيان نوع كل حصة واسم
الشريك الذي قدمها.
ب- على المراقب قبل التنسيب للوزير بالموافقة على تسجيل الشركة ان يعين خبيرا او لجنة من الخبراء لتقدير قيمة الحصة
او الحصص العينية في رأس مال الشركة، ويكون قرار هذه اللجنة في تقدير تلك القيمة نهائيا، وتتحمل الشركة نفقات التقدير
وكذلك اجور الخبراء التي يقررها الوزير.