التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 58من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تودع الحصص النقدية في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى احد البنوك في المملكة ، ولا يجوز تسليمها الا الى مدير الشركة او هيئة المديرين فيها بعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة والاعلان عنها. واما الحصة او الحصص العينية التي تقدم من اي شريك فتقدر قيمتها من قبل مؤسسي الشركة ، وتثبت في عقد تأسيسها ونظامها، مع بيان نوع كل حصة واسم الشريك الذي قدمها. ب- على المراقب قبل التنسيب للوزير بالموافقة على تسجيل الشركة ان يعين خبيرا او لجنة من الخبراء لتقدير قيمة الحصة او الحصص العينية في رأس مال الشركة، ويكون قرار هذه اللجنة في تقدير تلك القيمة نهائيا، وتتحمل الشركة نفقات التقدير وكذلك اجور الخبراء التي يقررها الوزير.

الإحالة

المادة 58 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية