الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يتولى ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير او هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا
يزيد على خمسة وفي جميع الاحوال يتم انتخاب المدير او المديرين من الهيئة العامة للشركة لمدة سنتين، وتنتخب هيئة المديرين
رئيسا لها ونائبا له.
ب- يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة، وتعتبر الاعمال
والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة وضمن حدود الصلاحيات المخولة للمدير او لهيئة
المديرين ملزمة للشركة.