الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذا تبين ان البيانات
الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها لا تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه او لا
تتعارض مع اي تشريع آخر معمول به في المملكة.
ب- بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتولى المراقب اتمام اجراءات تسجيلها
ونشر الاعلان عن ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بعد ان يقدم الشركاء الوثائق
المصرفية وغيرها التي تثبت ان ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة قد تم دفعه ، ويقسط باقي رأس المال على قسطين
متساويين يدفعان خلال السنتين التاليتين لتسجيل الشركة.