التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (8) على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: - أ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل اي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة كامل اسهمها دون طرحها للاكتتاب العام، وتسجيلها لدى المراقب بتلك الصفة بموجب نظامها الاساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعين رئيسا لها من بين اعضائها ، وتتولى اتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة اوالسلطة اوالهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها ، بالاضافة الىاي مهام وصلاحيات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. 2 - يعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تأسيسها وتسجيلها ، وله اعفاؤها من مناصبهم او اعفاء اي منهم في اي وقت ، كما وان له ان يعين مراقبا او اكثر لمتابعة الاعمال الادارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الاعمال والتوصيات المناسبة بشأنها. 3 - تسري احكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الاساسي. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والمدير العام لسوق عمان المالي الموافقة على طرح اسهم الشركة المؤسسة بمقتضى احكام الفقرة ( 1) من هذه المادة كلها او اي منها للاكتتاب العام، وتصبح الشركة عند ذلك خاضعة لاحكام هذا القانون المتعلقة بالشركات المساهمة العامة بما في ذلك انتخاب لجنة مؤسسين تتولى المهام المنصوص عليها فيه. ج - عند بلوغ الاكتتاب في اسهم الشركة المسجلة بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة النسبة التي تسمح لها بالمباشرة في عملها بموجب هذا القانون تحل محل الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها في حقوقها والالتزامات المترتبة عليها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية