التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (7) أ - تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى ، والشركات العربيةالمشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، وتخضع هذه الشركات للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والانظمة التأسيسية الخاصة بها. ب - تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة الاردنية لدى المراقب بمقتضى هذا القانون وتخضع لاحكامه سواء كانت اردنية او اجنبية، ويتم تسجيلها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويميز تسجيل الشركة في هذه الحالة باضافة عبارة ( مناطق حرة اردنية ) الى شهادة تسجيلها وتميز وثائقها واوراقها ومراسلاتها بتلك العبارة مقرونة باسمها. ج - تسجل الشركات المدنية التي تتخذ شكل احد انواع الشركات المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا القانون لدى المراقب في سجل خاص بها ( يسمى سجل الشركات المدنية ) وتخضع لاحكام القانون المدني المعمول به ، على ان تسري على تسجيلها على اي تغيير يطرأ عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية