الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة العامة لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتألف من عدد لا يقل عن عضوين ولا يزيد على
خمسة اعضاء ، تتولى القيام بالمهام و الاعمال التالية:-
أ- تعيين المفوضين من اعضاء اللجنة بالتوقيع عنها في الامور المالية المتعلقة بعملية تأسيس الشركة والاجراءات الخاصة
بذلك ، و تقديم اسمائهم ونماذج عن تواقيعهم الى المراقب لتبليغها للبنوك والشركات المالية التي سيتم الاكتتاب باسهم
الشركة لديها لاعتماد تلك التواقيع.
ب- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للاعمال التي ستمارسها الشركة او اعداد
عقد تأسيسها ونظامها.
ج- التعاقد مع متعهدي التغطية والمسوقين ومدققي حسابات الشركة في مرحلة تأسيسها.
د- التوقيع على اي تعديل يترتب ادخاله على عقد تأسيس الشركة ونظامها قبل صدور موافقة الوزير بشأن طلب تسجيل الشركة.
هـ- فتح حساب خاص في احد البنوك باسم لجنة المؤسسين تودع فيه الاموال التي قدمها المؤسسون لتنفق منه اللجنة على الاعمال
والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة دون غيرها.
و- حفظ سجلات خاصة تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها.