الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاصدارات) تشكل على النحو التالي:-
1- الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة رئيسا
2- نائب محافظ البنك المركزي الاردني نائبا للرئيس
3- الامين العام لوزارة المالية عضوا
4- المدير العام لسوق عمان المالي عضوا
5- مراقب الشركات عضوا ومقررا للجنة
6- اربعة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة
والاختصاص يسمي كل من اتحاد الغرف التجارية و
غرفة صناعة عمان واحدا منهم ، و يعين الاثنان
الاخران بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ، و تكون عضوية ممثل القطاع الخاص في
اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. اعضاء
ب- تعقد لجنة الاصدارات اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة
غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه من
بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بموافقة اربعة من الحاضرين و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة
معه.
ج- تحدد الاجراءات الخاصة بأعمال لجنة الاصدارات وطريقة قيامها بها والجهاز التنفيذي والاداري لها وتحديد مكافآت رئيسها
و اعضائها بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.