التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الشركات المساهمة العامة

المادة 95من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

تسجل الشركة المساهمة العامة وفقا للاجراءات التالية:- أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل لجنة المؤسسين الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقا بما يلي: 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الاساسي. 3- قائمة باسماء مؤسسي الشركة. 4- دراسة الجدوى الاقتصادية للاعمال التي ستمارسها الشركة. ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي البيانات التالية:- 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- غايات الشركة. 4- اسماء مؤسسي الشركة ، وجنسية كل منهم ، و محل اقامته ، وعنوانه ، و خبراته وعدد الاسهم التي اكتتب بها. 5- رأس مال الشركة ، مقسما الى اسهم متساوية ، قيمة كل منها دينار واحد. 6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة ان وجدت و قيمتها. ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او امام من يفوضه خطيا بذلك، ويجوز توقيع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي امام الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 95 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية