التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الشركات المساهمة العامة

المادة 94من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

تمارس (لجنة الاصدارات) المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، و بخاصة ما يلي:- أ- تنظيم مواعيد اصدار الاوراق المالية بالتنسيق مع السوق بما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال. ب- الموافقة على نشرات الاصدار وشروطها بعد دراستها وتدقيقها من قبل السوق و التحقق من صحة البيانات والمعلومات في الاعلانات المتعلقة بهذه النشرات. ج- اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بتنظيم سوق رأس المال والوسائل اللازمة لتنفيذها ، و تقديم توصياتها بهذا الشأن للوزير والجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 94 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية