الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية ، تسدد قيمتها دفعة واحدة او على اقساط خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ
حق الشركة بالشروع في العمل ويجوز ان تكون اسهم الشركات عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا
القانون ، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بتنسيب من المراقب تأجيل تسديد اقساط الاسهم المتأخرة غير
المطالب بها لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استحقاقها.
ج- تعطى اسهم الشركة المساهمة العامة ارقاما متسلسلة وتكون متساوية في الحقوق والواجبات ، ولا يجوز التمييز بينها.