الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- على (لجنة المؤسسين) اعداد نشرة اصدار قبل طرح اسهم الشركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقا للمتطلبات التي
يحددها السوق وتوافق عليها لجنة الاصدارات.
ب- تطرح (لجنة المؤسسين) اسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الاصدار التي تم اعدادها بمقتضى احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة ، وذلك باعلان توافق لجنة الاصدارات على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها وينشر ثلاث مرات متتالية
في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب ، و يشترط
في ذلك ان ينشر الاعلان في غير ايام العطل الرسمية ، و ذلك تحت طائلة بطلان اي اعلان ينشر بصورة تخالف ذلك.