التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ملكية الاسهم وتداولها

المادة 120من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الرابع ملكية الاسهم وتداولها المادة (120) أ- يصدر مجلس ادارة الشركة المساهمة بعد شروعها باعمالها وثائق مؤقتة للمساهمين فيها تثبت ما يملكه كل منهم في اسهمها ونسبة المسدد من قيمتها وتختم هذه الوثائق بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها. ب- بعد تسديد كامل قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة يصدر مجلس ادارتها لكل مساهم شهادات تثبت ما يملكه من الاسهم في الشركة تحل محل الوثيقة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتختم بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها ، ويعتبر اصدار هذه الشهادات اقرارا من الشركة بأنها استوفت جميع حقوقها من المساهم عن الاسهم الواردة فيها ، على ان تتضمن الشهادات البيانات التالية:- 1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي. 2- اسم المساهم ، وعدد الاسهم التي يملكها ونوع مساهمته. 3- الارقام المتسلسلة لشهادات ملكية الاسهم.

الإحالة

المادة 120 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية