التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ملكية الاسهم وتداولها

المادة 126من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العامة ، ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم ، ويكون للشركة حق الاولوية على غيرها في استيفاء ما لم يدفع من الاقساط المستحقة غير المسددة من قيمة السهم وذلك على الرغم من الرهن الواقع عليه عند بيعه بالمزاد العلني. ب- يجب ان ينص عقد رهن السهم في الشركة على جميع الشروط المتعلقة به وبخاصة الطرف في العقد الذي ستوؤل اليه ارباح السهم خلال مدة رهنه. ج- لا يجوز رفع اشارة الرهن عن السهم في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم الا بناء على اقرار خطي من المرتهن يسجل في الشركة يتضمن استيفاءه لحقوقه بموجب الرهن او بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية ، الا اذا تم بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لقرار قضائي.

الإحالة

المادة 126 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية