التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ملكية الاسهم وتداولها

المادة 130من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

اذا فقدت وثيقة المساهمة في الشركة المساهمة العامة او تلفت فلمالكها المسجل في الشركة ان يطلب منها وثيقة بدلا من الوثيقة المفقودة او التالفة ، على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين وان يذكر في الاعلان رقم الوثيقة وعدد الاسهم. وتصدر الشركة للمساهم وثيقة جديدة اذا لم يعثر على الوثيقة المفقودة او الضائعة بعد ثلاثين يوما من الاعلان عنها.

الإحالة

المادة 130 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية