الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة
العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها
غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية. وترفق بالطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه ، وبيان بموجودات
الشركة والتزاماتها ، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها.
ب- يبلغ المراقب للدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعارا يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض
رأس مال الشركة ، وينشر الإشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشركة ولكل دائن
أن يقدم إلى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإشعار لآخر مرة اعتراضا خطيا على تخفيض رأس
مال الشركة. فإذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة
لتقديمها ، فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة التي
منحت للمراقب لتسويتها ، وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة.
ج- إذا تبلغ المراقب إشعارا خطيا من المحكمة بإقامة أي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة ، فيترتب عليه أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى
ويكتسب الدرجة القطعية ، على أن تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول
المحاكمات المدنية المعمول به.
د- إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها أو أقيمت
وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة ، وأن يرفع
تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا فيه ، فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب
على نفقة الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكما محل رأس مالها
المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.