الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية
للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر
مقبول ، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص
عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ولكن يجب عليه أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بعد تبلغه قرار المجلس.