الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مدققي حساباتها أو كليهما تبليغ المراقب إذا تبين أن الشركة تعاني من أوضاع
مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين فيها أو على دائنيها وذلك تحت طائلة المسؤولية
التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك، وللوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب حل مجلس ادارة الشركة
وتشكيل لجنة ادارة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ويعين رئيسا
لها ونائبا للرئيس من بين أعضائها، وعليه في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد
للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.