التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 196من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مدققي حساباتها أو كليهما تبليغ المراقب إذا تبين أن الشركة تعاني من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين فيها أو على دائنيها وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك، وللوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب حل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة ادارة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ويعين رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين أعضائها، وعليه في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.

الإحالة

المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية