الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة
عدد من أعضائه فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا
له من بين أعضائها لتتولى ادارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لم يقرره الوزير.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك والشركات المالية بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي الأردني.