الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب الخامس عشر
العقوبات
المادة( 313)
أ- يعاقب كل شخص يرتكب اي من الافعال التالية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار:-
1- اصدار الاسهم او شهاداتها المؤقته اوالنهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل تصديق النظام
الاساسي للشركة والموافقة على تأسيسها او السماح لها بزيادة رأس مالها قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية لشركات
غير قائمة او غير حقيقية.
2- اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية.
3- اصدار سندات القروض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
4- تنظيم ميزانية اي شركة وحسابات اربارحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقرير مجلس
ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والادلاء الى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات
وايضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين او ذوي العلاقة.
5- توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.