الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقا بعقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه
الغاية وتوقع امام المراقب او من يفوضه خطيا بذلك، او امام الكاتب العدل.
ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية.
1- اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.
2- اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه.
3- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه.
4- بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها، وقيمتها التي قدرت بها.
5- اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها.
ج- واما نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب ان يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاضافة
الى البيانات التالية:-
1- طريقة ادارة الشركة وعدد المديرين فيها وصلاحياتهم.
2- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل.
3- كيفية توزيع الارباح والخسائر على الشركاء.
4- اجتماعات الهيئة العامة للشركاء ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرارات فيها، والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك
الاجتماعات.
5- قواعد واجراءات تصفية الشركة.
6- أي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها.