الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
1- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي لمناقشة الامور التالية ولا يجوز مناقشة
اي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى الاجتماع:-
1- تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها على ان ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة
2- تخفيض او زيادة رأس مال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار على ان تراعى في تخفيض رأس المال احكام المادة (68)
من هذا القانون.
3- دمج الشركة في شركة أخرى.
4- فسخ الشركة وتصفيتها.
5- اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها.
6- بيع الشركة لشركة اخرى.
ب- للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تناقش في اجتماعها غير العادي ايا من الامور المنصوص
عليها في المادة (66) من هذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باجماع الحصص او بأكثريتها
من رأس المال الممثلة في الاجتماع.
جـ- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة بالاجماع او بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص في رأس مال الشركة الممثلة في الاجتماع ، وتخضع القرارات
التي تتخذها الهيئة العامة في الامور المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) لاحكام الموافقة
والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.