التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 67من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

1- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي لمناقشة الامور التالية ولا يجوز مناقشة اي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى الاجتماع:- 1- تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها على ان ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة 2- تخفيض او زيادة رأس مال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار على ان تراعى في تخفيض رأس المال احكام المادة (68) من هذا القانون. 3- دمج الشركة في شركة أخرى. 4- فسخ الشركة وتصفيتها. 5- اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها. 6- بيع الشركة لشركة اخرى. ب- للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تناقش في اجتماعها غير العادي ايا من الامور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باجماع الحصص او بأكثريتها من رأس المال الممثلة في الاجتماع. جـ- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاجماع او بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص في رأس مال الشركة الممثلة في الاجتماع ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الامور المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 67 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية