الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها
على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة (75) من هذا القانون.
ب- على المراقب ان ينشر اعلانا على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الاقل ثلاث مرات
متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطيا على التخفيض لدى المراقب
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرار التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن
المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه.