الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (8)
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: -
أ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل اي مؤسسة او سلطة
او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة كامل اسهمها دون طرحها للاكتتاب العام، وتسجيلها لدى
المراقب بتلك الصفة بموجب نظامها الاساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعين رئيسا لها من بين اعضائها
، وتتولى اتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة اوالسلطة اوالهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها ، بالاضافة الىاي
مهام وصلاحيات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
2 - يعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تأسيسها وتسجيلها ، وله اعفاؤها
من مناصبهم او اعفاء اي منهم في اي وقت ، كما وان له ان يعين مراقبا او اكثر لمتابعة الاعمال الادارية والمالية للشركة
وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الاعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
3 - تسري احكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والمدير العام لسوق عمان المالي الموافقة على طرح اسهم
الشركة المؤسسة بمقتضى احكام الفقرة ( 1) من هذه المادة كلها او اي منها للاكتتاب العام، وتصبح الشركة عند ذلك خاضعة
لاحكام هذا القانون المتعلقة بالشركات المساهمة العامة بما في ذلك انتخاب لجنة مؤسسين تتولى المهام المنصوص عليها
فيه.
ج - عند بلوغ الاكتتاب في اسهم الشركة المسجلة بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة النسبة التي تسمح لها بالمباشرة
في عملها بموجب هذا القانون تحل محل الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي
لها في حقوقها والالتزامات المترتبة عليها.