الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء ، تدون فيه البيانات التالية عنهم،
ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:-
1- اسم الشريك ، ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ، ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد.
2- عدد الحصص التي يملكها الشريك، وقيمتها.
3- التغيير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه.
4- ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
5- اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل.
ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك
ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في
السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة
المالية للشركة، وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل
او التغيير.