الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصته او حصصه في رأس مال الشركة الى اي من الشركاء فيها
او لغيرهم بموجب سند تحويل وفقا لصيغة محددة في نظام الشركة ولا يسمع اي احتجاج بهذا التنازل تجاه الشركة او الشركاء
فيها او تجاه الغير الا بعد قيده في سجل الشركة ، وتوثيقه لدى المراقب بتسجيله لديه والاعلان عنه واستيفاء الرسوم
المقررة لذلك.
ب- لا يتوقف تنازل الشريك عن حصته او حصصه في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالبيع او بغيره الى احد الشركاء
منها على موافقة باقي الشركاء او مدير الشركة او هيئة المديرين فيها.