الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص احد الشركاء المدينين في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فتعطى
الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة. واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها، او تعذر الاتفاق على
السعر الذي ستباع به ، فتعرض تلك الحصة او الحصص للبيع بالمزاد العلني ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد
على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة او الحصص لنفسه.
ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد بموجبها الاجراءات الخاصة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.