الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا أراد احد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيع حصته في الشركة او التنازل عنها فيترتب عليه ان يقدم
طلبا بذلك الى مدير الشركة او هيئة المديرين يتضمن السعر الذي يطلبه، ويكون للشركاء الاولوية في الشراء بالسعر المعروض.
ب- اذا اعتذر الشركاء عن الشراء بالسعر المعروض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب فللشريك الراغب بالبيع الحق
ببيع حصته للغير بالسعر المعروض على الشركاء كحد ادنى.
جـ- واذا تبين للشركاء أن السعر الذي عرضه الشريك الراغب بالبيع يزيد عن السعر العادل للحصة فللمدير أو هيئة المديرين
في الشركة الاحتجاج خطيا لدى المراقب بمنع بيع هذه الحصص لغير الشركاء، على ان يتم هذا الاحتجاج خلال مدة عرض بيع
الاسهم على ا لشركاء وعلى المراقب في هذه الحالة تعيين لجنة من ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة لتقدير السعر العادل للحصة
المعروضة للبيع وتتخذ اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويكون قرارها قطعيا وملزما وتعطي الاولوية للغير للشراء
في هذه الحالة بالسعر المقرر من اللجنة فاذا رفضوا فتصبح الحصص المعروضة مباعة حكما للشركاء بالسعر الذي قدرته اللجنة.
د- اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المعروضة للبيع بموجب هذه المادة سواء بالسعر المتفق عليه اصلا او
بالسعر الذي قدرته لجنة الخبراء التي عينها المراقب قسمت الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في
رأس مال الشركة.