التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الشركات المساهمة العامة

المادة 92من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة العامة لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتألف من عدد لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة اعضاء ، تتولى القيام بالمهام و الاعمال التالية:- أ- تعيين المفوضين من اعضاء اللجنة بالتوقيع عنها في الامور المالية المتعلقة بعملية تأسيس الشركة والاجراءات الخاصة بذلك ، و تقديم اسمائهم ونماذج عن تواقيعهم الى المراقب لتبليغها للبنوك والشركات المالية التي سيتم الاكتتاب باسهم الشركة لديها لاعتماد تلك التواقيع. ب- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للاعمال التي ستمارسها الشركة او اعداد عقد تأسيسها ونظامها. ج- التعاقد مع متعهدي التغطية والمسوقين ومدققي حسابات الشركة في مرحلة تأسيسها. د- التوقيع على اي تعديل يترتب ادخاله على عقد تأسيس الشركة ونظامها قبل صدور موافقة الوزير بشأن طلب تسجيل الشركة. هـ- فتح حساب خاص في احد البنوك باسم لجنة المؤسسين تودع فيه الاموال التي قدمها المؤسسون لتنفق منه اللجنة على الاعمال والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة دون غيرها. و- حفظ سجلات خاصة تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها.

الإحالة

المادة 92 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية