الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
تسجل الشركة المساهمة العامة وفقا للاجراءات التالية:-
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل لجنة المؤسسين الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقا بما يلي:
1- عقد تأسيس الشركة.
2- نظامها الاساسي.
3- قائمة باسماء مؤسسي الشركة.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية للاعمال التي ستمارسها الشركة.
ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي البيانات التالية:-
1- اسم الشركة.
2- مركزها الرئيسي.
3- غايات الشركة.
4- اسماء مؤسسي الشركة ، وجنسية كل منهم ، و محل اقامته ، وعنوانه ، و خبراته وعدد الاسهم التي اكتتب بها.
5- رأس مال الشركة ، مقسما الى اسهم متساوية ، قيمة كل منها دينار واحد.
6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة ان وجدت و قيمتها.
ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او امام من يفوضه خطيا بذلك، ويجوز
توقيع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي امام الكاتب العدل.