التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 17- الحالة الصحية ينبغي على كل ضابط ان يرسل الى قائد القوة ، في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ، شهادة تثبت انه في حالة صحية تؤهله للخدمة في القوة ، ويقتضي ان يجري فحص طبي لكل ضابط محلي عند وصوله الى القوة لدى استدعائه للخدمة فيها ، فاذا وجد انه غير صالح للخدمة ، بسبب اصابته بمرض او عاهة ، مما لا يعزى الى الخدمة في القوة ، وعندئذ يصبح غير منتم في القوة ولا يكون له الحق بمطالبتها بشيء مقابل خدمته في الاحتياطي

الإحالة

المادة 17 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية