التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 2- تشكيل احتياطي من الضباط و احتياطي من الضباط المحلين يشكل ، فيما يتعلق بقوة حدود شرق الاردن (المشار اليها فيما يلي بلفظة (القوة ):- (أ)احتياطي من الضباط يعرف باحتياطي الضباط في قوة حدود شرق الاردن (ويشار اليه فيما يلي بلفظة ( الاحتياطي ) (ب) احتياطي من الضباط المحليين يعرف( باحتياطي الضباط المحليين في قوة حدود شرق الاردن (ويشار اليه فيما يلي بعبارة الأحتياطي المحلي)

الإحالة

المادة 2 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية