الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 10-
التعرض للخدمة اثناء الطواريء
للمندوب السامي ان يعلن في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من
رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة ، ويجوز لقائد القوة ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه او ابطاله على اي وجه
آخر ، ان يستدعي اي ضابط محلي من الاحتياطي ( ويشار اليه فيما يلي من هذا القانون بعبارة " ضابط محلي " للخدمة في
القوة ، وعندئذ يصبح ذلك الضابط المحلي خاضعا للخدمة في اي فرع من فروع القوة
2- ان كل ضابط او ضابط محلي استدعي للخدمة في القوة ، بمقتضى احكام هذه المادة ثم انتهت مدة خدمته في الاحتياطي او
الاحتياطي المحلي في اثناء قيام حالة الطواريء يجوز استبقاؤه وتمديد اجل خدمته طيلة قيام تلك الحالة والى ما بعدها
بمدة اخرى لا تزيد على سنة واحدة ، وفقا لما يوعز به المندوب السامي