التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 10- التعرض للخدمة اثناء الطواريء للمندوب السامي ان يعلن في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة ، ويجوز لقائد القوة ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه او ابطاله على اي وجه آخر ، ان يستدعي اي ضابط محلي من الاحتياطي ( ويشار اليه فيما يلي من هذا القانون بعبارة " ضابط محلي " للخدمة في القوة ، وعندئذ يصبح ذلك الضابط المحلي خاضعا للخدمة في اي فرع من فروع القوة 2- ان كل ضابط او ضابط محلي استدعي للخدمة في القوة ، بمقتضى احكام هذه المادة ثم انتهت مدة خدمته في الاحتياطي او الاحتياطي المحلي في اثناء قيام حالة الطواريء يجوز استبقاؤه وتمديد اجل خدمته طيلة قيام تلك الحالة والى ما بعدها بمدة اخرى لا تزيد على سنة واحدة ، وفقا لما يوعز به المندوب السامي

الإحالة

المادة 10 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية