التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 9 - تعيين الضباط الاحتياطيين المحليين 1 - ان كل ضابط محلي في القوة مقيم في فلسطين او شرق الاردن عين محليا في القوة بعد بدء العمل بهذا القانون ، ثم احيل الى التقاعد ، ولما يبلغ الخامسة والخمسين من عمره ، ينقل الى الاحتياطي المحلي حتى يبلغ تلك السن. واذا رفض ضابط محلي ان ينقل الى الاحتياطي المحلي ، يجوز قطع راتب التقاعد عنه حتى يبلغ سن الخامسة والخمسين. 2- ان كل ضابط محلي لا يكون خاضعا للخدمة في الاحتياطي المحلي بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز له ان يتطوع للخدمة فيه بشرط ان يكون: أ - موصى به من قائد القوة ب - مشهوداً له من مجلس طبي ، بعد الفحص ، انه في حالة صحية تجعله صالحا للخدمة

الإحالة

المادة 9 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية