الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 9 -
تعيين الضباط الاحتياطيين المحليين
1 - ان كل ضابط محلي في القوة مقيم في فلسطين او شرق الاردن عين محليا في القوة بعد بدء العمل بهذا القانون ، ثم
احيل الى التقاعد ، ولما يبلغ الخامسة والخمسين من عمره ، ينقل الى الاحتياطي المحلي حتى يبلغ تلك السن. واذا رفض
ضابط محلي ان ينقل الى الاحتياطي المحلي ، يجوز قطع راتب التقاعد عنه حتى يبلغ سن الخامسة والخمسين.
2- ان كل ضابط محلي لا يكون خاضعا للخدمة في الاحتياطي المحلي بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز له ان
يتطوع للخدمة فيه بشرط ان يكون:
أ - موصى به من قائد القوة
ب - مشهوداً له من مجلس طبي ، بعد الفحص ، انه في حالة صحية تجعله صالحا للخدمة